Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الحدود) (باب) حد (القذف)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٩٥

ولعربي: يا نَبَطي (١)، ونحوُه، وزَنَت يدُكَ، أو رِجلُكَ (٢)، ونحوُه، (إِنْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ القَذْفِ؛ قُبِلَ) وعُزِّرَ؛ كقولِه: يا كافِرُ، يا فاسِقُ، يا فاجِرُ، يا حِمارُ، ونحوُه.

(وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ) قَذَف (جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عارَ عليهم به؛ للقَطعِ بكذِبِه.

وكذا لو اختَلَفا فقال أحدُهما: الكاذبُ ابنُ الزانيةِ؛ عُزِّر ولا حدَّ.

(وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِالعَفْوِ)، أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذِفِ.

(وَلَا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بِدُونِ الطَّلَبِ)، أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حقَّهُ كما تقدَّم (٣)، ولذلك (٤) لو قال لمكلَّفٍ (٥): اقذِفْني، فقَذَفَهُ؛ لم يُحَدَّ وعُزِّرَ.

وإن مات المقذُوفُ ولم يُطالِبْ به؛ سَقَط، وإلا فلجميعِ الورثةِ.