Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب الغسل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٥٢

(وَمَنْ غَسَّلَ مَيْتاً) مسلماً أو كافراً؛ سُنَّ له الغُسلُ؛ لأمرِ أبي هريرةَ ﵁ بذلك، رواه أحمدُ وغيرُه (١)،

(أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، بِلَا حُلُمٍ (٢)، أي: إنزالٍ؛ (سُنَّ لَهُ الغُسْلُ)؛ لـ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الإِغْمَاءِ» متفقٌ عليه (٣)، والجنونُ في معناه، بل أَوْلى.

وتأتي بقيةُ الأغسالِ المستحبةِ في أبوابِ ما تُستحبُّ له (٤).