Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الجنايات) (باب شروط) وجوب (القصاص)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ٣٢٦

قال ابنُ عبدِ البر: (هو حديثٌ مشهورٌ عندَ أهلِ العلمِ بالحجازِ والعراقِ، مُستفيضٌ عندهم) (١).

(وَيُقْتَلُ الوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا)، أي: مِن الأبوين وإن عَلَوا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة: ١٧٨]، خُصَّ منه ما تقدَّم بالنصِّ.

ومتى وَرِثَ قاتلٌ أو ولدُه بعضَ دَمِه؛ فلا قَوَد، فلو قَتَل أخا زوجته فوَرِثَتْهُ ثم ماتت فوَرِثَها القاتلُ أو ولدُه؛ فلا قِصاصَ؛ لأنَّه لا يَتبعَّضُ.