Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب نواقض الوضوء)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٤٣

ذكراً كان أو أنثى.

وكذا لا يَنتقِضُ وضوءُ مَلمُوسٍ فرجِه.

(وَيَنْقُضُ غَسْلُ (١) مَيِّتٍ (٢)، مُسلماً كان أو كافراً، ذكَراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ رُوي عن ابنِ عمرَ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤): «أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ المَيِّتِ بِالوُضُوءِ».

والغاسِلُ: هو (٥) مَن يُقلِّبُه ويُباشِرُه ولو مرَّةً، لا مَن يَصُبُّ عليه الماءُ، ولا مَن يَمَّمه (٦)، وهذا هو السادسُ.

(وَ) السابعُ: (أَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ)، أي: الإبلِ،