Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في تعليقه بالولادة

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ٢١٣

إنسانِ (١)، لا بإلقاءِ عَلَقَةٍ ونحوِها.

(إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ) على الولادةِ (بأُنْثَى)؛ بأن قال: إن ولدتِ ذَكراً فأنتِ طالِقٌ طلقةً، وإن ولدْتِ أُنثى فأنتِ طالِقٌ طَلقتين، (فَوَلَدَتْ ذَكَراً ثُمَّ) وَلَدت (أُنْثَى، حَيًّا) كان المولودُ (أَوْ مَيِّتاً؛ طَلُقَتْ بِالأَوَّلِ) ما عَلَّق به، فيَقعُ في المثالِ طلقةٌ، وفي عكسِه ثِنتان، (وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ)؛ لأنَّ العِدَّةَ انقضت بوَضْعِهِ (٢)، فصادَفَها (٣) الطلاقُ بائناً فلم يَقعْ؛ كقولِه: أنتِ طالقٌ مع انقضاءِ عدَّتِكِ، وإن ولدَتْهُما معاً طَلُقَت ثلاثاً.

(وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا)؛ بأن لم يُعلَمْ أَوَضَعَتْهُما (٤) معاً (٥) أو مُتفرِقَين؛ (فَوَاحِدَةً)، أي: وَقَع طلقةً واحدةً؛ لأنَّها المتيَقَّنةُ، وما زاد عليها مَشكوكٌ فيه.