Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) (والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ١٦٨

(وَإِنْ خَالَعَتْ حَامِلٌ بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا؛ صَحَّ) ولو قُلنا: النفقةُ للحَمْلِ؛ لأنَّها في التَّحقيقِ في حُكْمِ المالكةِ لها مُدَّةَ الحملِ.

(وَيَصِحُّ) الخلعُ (بِالمَجْهُولِ)؛ كالوصيةِ، ولأنَّه إسقاطٌ لحقِّه مِن البُضْعِ وليس بتَمليكِ شيءٍ، والإسقاطُ يدخُلُهُ المُسامَحَةُ.