Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز كتاب الطهارة (باب مسح الخفين) وغيرهما من الحوائل.

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ١٢٩

(سَاتِرٍ لِلمَفْرُوضِ)، ولو بِشَدِّه أو شَرْجِهِ؛ كالزُّرْبولِ (١) الذي له ساقٌ وعُرىً يدخُلُ بعضُها في بعضٍ، فلا يمسحُ ما لا يَسترُ محلَّ الفرضِ لقِصَرِه، أو سَعَتِه، أو صَفائِه، أو خَرْقٍ فيه وإن صَغُر، حتى موضعِ الخَرزِ، فإن انضمَّ ولم يَبْدُ منه شيءٌ؛ جاز المسحُ عليه.

(يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ)، فإن لم يثْبُتْ إلا بشدِّه؛ لم يجُزْ المسحُ عليه، وإن ثَبَت بنعلَيْن مَسَح إلى خَلْعِهما ما دامت مُدَّتُه، ولا يجوزُ المسحُ على ما يَسقطُ.

(مِنْ خُفٍّ)، بيانٌ لـ (طَاهِرٍ)، أي: يجوزُ المسحُ على خفٍ يُمْكِنُ متابعةُ المشي فيه عُرفاً، قال الإمامُ أحمدُ: (ليس في قلبي مِن المسحِ شيءٌ، فيه أربعون حديثاً عن رسولِ اللهِ ﷺ (٢)، (وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ)، وهو ما يُلبسُ في الرِّجْلِ على هيئةِ الخفِّ مِن غيرِ الجلدِ؛ لـ «أَنَّهُ ﷺ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمدُ وغيرُه، وصحَّحه الترمذي (٣)،

(وَنَحْوِهِمَا)، أي: نحوِ الخفِّ والجَوْرَبِ،