Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الوصايا) (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٥١٦

وإنْ وصَّى بضِعْفِ نصيبِ ابنِهِ؛ فله مِثلاه، وبضِعْفَيهِ؛ فله ثلاثةُ أمثالِهِ (١)، وبثلاثةِ أضعافِهِ؛ فله (٢) أربعةُ أمثالِهِ، وهكذا.

(وَ) إن وَصَّى (٣) (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؛ فَلَهُ سُدُسٌ)، بمنزلةِ سدسٍ مفروضٍ، وهو قولُ عليٍّ (٤)، وابنِ مسعودٍ (٥)؛ لأنَّ السَّهمَ في كلامِ العربِ السُّدسُ، قاله إياسُ بنُ معاويةَ (٦)، وروى ابنُ مسعودٍ: «أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لآخَرٍ بِسَهْمٍ مِنَ المَالِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ السُّدُسَ» (٧).

(وَ) إن أَوْصَى (بِشَيْءٍ، أَوْ جُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ)، أو نَصيبٍ، أو قِسْطٍ؛ (أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ) ممَّا يُتَمَوَّلُ؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغةِ ولا في الشرعِ، فكان على إطلاقِهِ.