الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز البهوتي Earlier pages Printed page ٢/ ٥٠٣ وإن وصَّى لكلِّ وارثٍ بمُعيَّنٍ بقَدْرِ إرثِهِ؛ جاز؛ لأنَّ حقَّ الوارثِ في القَدْرِ لا في العينِ. → Previous page Next page ←