Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الوقف) (فصل) (ويجب العمل بشرط الواقف)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٨١

زهرةَ شيئاً.

ويَستوي فيه الذكرُ والأنثى، والكبيرُ والصغيرُ، والقريبُ والبعيدُ، والغنيُّ والفقيرُ؛ لشمولِ اللَّفظِ لهم، ولا يَدخُلُ فيهم مَن يُخالِفُ دينَهُ.

وإنْ وَقَف على ذوي رحمِهِ؛ شَمِل كلَّ قرابةٍ له مِن جِهةِ الآباءِ والأمهاتِ والأولادِ؛ لأنَّ الرَّحِمَ يَشمَلُهُم.

والموالي يَتناوَلُ المولَى مِن فوقٍ وأسفلٍ.

(وَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي إِرَادَةَ الإِنَاثِ، أَوْ) تَقتضي (حِرْمَانَهُنَّ؛ عُمِلَ بِهَا)، أي: بالقرينةِ؛ لأنَّ دلالتَها كدلالةِ اللفظِ.

(وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ)؛ كأولادِهِ، أو أولادِ زيدٍ وليسوا قبيلةً؛ (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي) بينَهُم؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاءُ به، فَوَجَب العملُ بمُقتضاه.

فإنْ كان الوقفُ في ابتدائِهِ على مَنْ يُمكِنُ استيعابُهُ فصار مما لا يُمكِنُ استيعابُهُ؛ كوقفِ عليٍّ ﵁ (١)؛ وَجَب تَعميمُ مَن أمكن