Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٥١٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦٣٧

١٥٠٨ - مسألة:

الإخوة تقاسم الجد، إِلَّا أن يكون ثلث المال خيرًا له، فيكون له الثلث، وبه قال الشّافعيّ والصحابة.

إِلَّا علي ﵁، فإنّه قال: يقاسمونه، إِلَّا أن يكون السدس خيرًا له.

وقال عمران بن حصين ﵁: يقاسمهم إلى نصف السدس.

قال القاضي: والذي قال عمران بن حصين ﵁ ظاهر السقوط؛ لأنّ الابن هو أقوى العصبات، وقد ثبت أن الجد لا ينقص مع الابن من السدس شيئًا.

١٥٠٩ - مسألة:

الإخوة للأب والأم يعادّون الجد بالإخوة للأب، فيمنعونه كثرة الميراث، ما لم ينقص من الثلث.

وروي عن علي ﵁، وزيد ﵁: أن الإخوة للأب والأم لا يعادّون الجد بالإخوة للأب.

١٥١٠ - مسألة:

ولد الزِّنا وولد الملاعنة، يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم، وما فضل يكون لموالي أمه إن كانت معتقة لأحد، وكذلك إن كانت وحدها أخذت الثلث، وما بقي لمواليها، وإن كانت عربيّة فما بقي لبيت المال، وهو قول زيد ﵁، والزهري وسعيد بن المسيَّب وسعد ﵁، والأوزاعي والشّافعيّ وداود.

وروي عن علي وابن مسعود ﵄[٩٢/أ]: أن الباقي لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهم، وإلى هذا ذهب الحسن وابن سيرين وسفيان الثّوريّ.