Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١١٦١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٤٩٥

مسائل الأطعمة

١١٦٠ - مسألة:

[ذكر ما لا ذكاة فيه، وقد جرى في كتاب الطّهارة شيء من ذكر السموك؛ ولم تكن العناية مصروفة إلى أكل ما يخرج من البحر، وقد بينته ها هنا].

كلّ ما طفا من السمك، أو مات منه بسبب، أو بغير سبب أكل، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن مات بغير سبب لم يؤكل؛ طفا أو لم يطف.

والسبب؛ مثل: أن يموت من شدة حر، أو شدة برد، أو يؤخذ فيموت، أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهما، أو يحبس عنه الماء فيموت، أو يطرح في جب فيموت، فيؤكل وإن طفا بعد موته؛ لأنّه مات بسبب.

وأكثر الفقهاء حكى عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّهم يعتبرون الطافي، فيمتنعون منه.

وليس كذلك؛ لأنّ ما مات بسبب عندهم أكل، وإن طفا ومات بغير سبب لم يؤكل وإن لم يطف.

١١٦١ - مسألة [

٦٧/ب]:

يؤكل ما سوى السمك من ضفدع وكلب ماء وخنزيره، وغير ذلك.

ومالك يكره خنزيره ولا يحرمه.