Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٧٤٠ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٣٤٤

كتاب الطّلاق

٧٣٩ - مسألة:

يقع الطّلاق في الحيض ثلاثًا كان أو أقل، وبه قال الفقهاء كافة.

إِلَّا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم، قالوا: لا يقع في الحيض، ولا في طهر قد جامع فيه، وروي ذلك عن هشام بن عبد الحكم (١) وابن علية (٢)، والشيعة، وقوم من أهل الظّاهر منهم: داود.

٧٤٠ - مسألة:

[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يقع.