Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٠٢ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٠٩

كتاب الصّلاة

٩٩ - مسألة:

[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إِلَّا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (١) عنه - مثل قولنا.

١٠٠ - مسألة:

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشّافعيّ، خلافًا لأبي حنيفة.

١٠١ - مسألة:

الإقامة فرادى، وبه قال الشّافعيّ إِلَّا "قد قامت الصّلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

١٠٢ - مسألة:

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصُّبح قبل وقتها، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.