Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٩٥١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٤٢١

مسائل السَّلَم

٩٥٠ - مسألة:

لا يجوز السلم الحال، ولا بد له من أجل وإن كان أيامًا يسيرة، على ما روى ابن عبد الحكم.

وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت أيامًا، تتغير في مثلها الأسواق.

قال القاضي: وهو عندي كما قال ابن القاسم.

وبقولنا قال أبو حنيفة، ولم يفرق بين البعيد والقريب.

وقال الشّافعيّ: يجوز بغير أجل.

٩٥١ - مسألة:

يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقد، إذا كان مأمون الوجود عند محله، وبه قال الشّافعيّ [وأحمد] وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إِلَّا إذا كان جنسه موجودًا [حال العقد إلى وقت المحل، فإن كان معدومًا عند العقد، موجودًا عند المحل، أو موجودًا] حين العقد وحين المحل، إِلَّا أنّه ينقطع في خلال ذلك، لم يجز.

فيجوز السلم في الرطب في شهرين؛ لأنّه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه المدة، وبه قال سفيان والأوزاعي.