Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٤٥٧ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦١٥

من أمهات الأولاد

١٤٥٦ - مسألة:

لا يجوز للحر أن يبيع أم ولده، وبه قال فقهاء الأمصار.

وقال داود: يجوز بيعها، وقيل: إنّه مذهب بشر المريسي (١).

١٤٥٧ - مسألة:

اختلف عن مالك في تزويج أم الولد، فروي عنه: أن للسيد أن يجبرها.

وروي عنه: أنّه لا يزوجها إِلَّا بإذنها.

وروي عنه: أنّه يزوجها ولا يأذنها، وبهذا قال الشّافعيّ [٨٨/أ].

وقال أبو حنيفة: له إجبارها.