Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٤٣٥ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢٢٧

مسائل الاعتكاف

٤٣٤ - مسألة:

[قال مالك]: لا اعتكاف إِلَّا بصوم، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وسائر الفقهاء، إِلَّا الشّافعيّ، فإنّه قال: ليس من شرطه الصوم، واشترط الصوم من الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ﵃، [وجماعة من التابعين.

وقد حكي عن علي وابن مسعود ﵄: أنّه يصح بغير صوم]، ومن التابعين: الحسن البصري.

وروي عن علي ﵁ أنّه قال: لا اعتكاف إِلَّا بصوم.

وحكى ابن جرير عن الشّافعيّ أنّه كان يقول ببغداد: من شرط الاعتكاف الصوم، وهم يغلطونه ويقولون: إنّما نصّ في القديم أن الصوم مستحب فيه.

٤٣٥ - مسألة:

ولا يجوز الاعتكاف إِلَّا في مسجد، وبه قال الشّافعيّ.

وخالف أبو حنيفة في المرأة، فقال: تعتكف في بيتها.

[وقول الشّافعيّ مثل قولنا: لا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك].

ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد، إِلَّا أن يعتكف أيّام الجمعة، فلا يعتكف [إِلَّا] في الجامع.