Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٢٦٥ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٦٣

صلاة الجنائز

٢٦٢ - مسألة:

تنزع ثياب الميِّت عند الغسل وتستر عورته، وبه قال أبو حنيفة والمزني.

وقال الشّافعيّ: يغسل في قميصه.

٢٦٣ - مسألة:

[قال مالك]: وإن وضئ فحسن، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ.

٢٦٤ - مسألة:

[قال مالك]: يغسل الميِّت ثلاثًا أو خمسًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الزيادة على الثلاث تسقط الوتر.

٢٦٥ - مسألة:

لا يؤخذ من شعره ولا ظفره، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ المزني.