Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ٢٧١ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١٦٤

٢٦٦ - مسألة:

ويفعل بالميِّت محرمًا ما يفعل بالحلال، وبه قال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشّافعيّ: لا يغطي رأسه ولا يمس طيبًا.

٢٦٧ - مسألة:

ويغسل الرَّجل امرأته إذا ماتت، وبه قال الشّافعيّ والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل.

٢٦٨ - مسألة:

لا تبنى القبور ولا تجصص، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّزه أبو حنيفة.

٢٦٩ - مسألة:

ولا يصلَّى على سقط حتّى يستهل صارخًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يصلَّى عليه، وهو أحد قولي الشّافعيّ، إذا كان له أربعة أشهر فأكثر، [في بطن أمه ثمّ سقط].

٢٧٠ - مسألة:

والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلَّى عليه، وبه قال الشّافعيّ والليث.

وقال الحسن وسعيد بن المسيَّب: يغسل ويصلّى عليه.

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلَّى عليه ولا يغسل.

٢٧١ - مسألة:

البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلّي عليهم، وبه قال الشّافعيّ.