Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٤٥٥ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦١٤

من المُدبّر

١٤٥٤ - مسألة:

إذا دبّر (١) إنسان عبده، ثمّ مات السَّيِّد وعتق العبد، فإنّه يكون من الثلث، وهو مذهب علي وابن عمر ﵃، وبه قال سعيد بن المسيَّب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق.

وقال سعيد بن جبير ومسروق (٢) إنّه من رأس المال، وبه قال زفر وداود.

١٤٥٥ - مسألة:

من دبر عبده في صحته، ولا دين عليه، ثبت تدبيره، ولم يجز له بيعه، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجوز له بيعه، وهو قول اللَّيث، وقيل: إنّه مذهب عائشة ﵂، وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق.