Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٣٩٦ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٥٩١

مسائل المساقاة

(١)

١٣٩٥ - مسألة:

المساقاة جائزة عندنا وعند الشّافعيّ والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر ﵄، وسعيد بن المسيَّب وسالم بن عبد الله.

وذهب أبو حنيفة: إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره.

١٣٩٦ - مسألة:

تجوز المساقاة في كلّ أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين وغيره من الشجر.

وحكي عن داود: أنّها لا تجوز إِلَّا في النخل خاصّة.

وقال الشّافعيّ: لا تجوز إِلَّا في النخل والكرم خاصّة.

وقال في القديم مثل قولنا.

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشّافعيّ.