عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي
١٥١١ - مسألة:
إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.
وللشافعي قول مثل قولنا.
وقول: لا يتوارثان إِلَّا من قبل الأم.
١٥١٢ - مسألة:
إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضًا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببًا، وبه قال الشّافعيّ وسائر الصّحابة.
إِلَّا عليًا وابن عبّاس ﵃، فإنهما ورثا بالسببين جميعًا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.
١٥١٣ - مسألة:
موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشّافعيّ والشعبي والحسن والأوزاعي.
ومن النَّاس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.
وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.
١٥١٤ - مسألة:
العَوْلُ عند مالك والشّافعيّ وجميع الصّحابة ﵃، إِلَّا ابن عبّاس ﵄ صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.
وأبطله ابن عبّاس ﵄ بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.
وقيل: إنَّ أوّل من أعال الفرائض عمر ﵁، فقال له