عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي
١٥٠٧ - مسألة:
الجد يقاسم الإخوة، فيرثون معه ولا يحجبهم، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد ﵃، والشّافعيّ وأبي يوسف ومحمد وأحمد.
وروي عن أبي بكر وابن عبّاس وعائشة وعبد الله بن الزبير ومروان ومعاذ [وأبيّ بن كعب، وأبي موسى وأبي الدرداء ﵃: أن الجد يسقط الإخوة، وبه قال أبو حنيفة والمزني وطاووس وعطاء.
والمسألة كانت في خلافة الصديق ﵁ إجماعًا، إلى أن انقضت خلافته.
وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني: أن عمر ﵁ قضى في الجد بمائة قضية.
ودليل مالك قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النِّساء: ٧]، فالجد كأصل الشجرة، والأب غصن منها، والإخوة كالأفنان (١) الخارجة من الغصن.
وقيل: إنّه كالنهر الكبير، والابن كنهر صغير خرج منه، والإخوة كالسواقي، كلها ترجع إلى أصل الشجرة وأصل النهر الكبير، فوجب أن يكون الإخوة ورثة مع الجد؛ لما شبهوا به.
وقيل: إن هذا التشبيه من قول الصّحابة ﵃.
وأيضًا: فإن الجد عصبة يسقطه الأب، فوجب ألَّا يسقط الجد الإخوة، وروي مثله أيضًا عن ابن الزبير وعائشة وعمر ﵃.
غير أن عمر ﵁ رجع إلى الأوّل.