عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي
١٥٠٤ - مسألة:
الجدّات أربع:
- أم الأم وإن علت، وهي وارثة بالإجماع.
- وأم الأب وأمهاتها، وهي ترث بالإجماع.
- وأم أبي الأم، وهي لا ترث بالإجماع، إِلَّا في رواية عن ابن عبّاس ﵄.
- وأم أبي الأب، وفيها خلاف.
١٥٠٥ - مسألة:
إذا كانت الجدة أم الأم أقعد من أم الأب، فهي أولى بلا خلاف.
وإن كانت الّتي من قبل الأب أقعد من الّتي من قبل الأم، [٩١/ب] شاركتها الّتي من قبل الأم في السدس، وهو قول زيد بن ثابت ﵁ المشهور عنه، وعبد الله بن مسعود ﵁.
وقال أبو حنيفة: السدس للتي من قبل الأب إذا كانت أقرب، دون البعدى من قبل الأم، وبه قال صاحباه، وهو قول علي ﵁، وعبد الله بن عبّاس ﵄، وهو الرِّواية الأخرى عن زيد بن ثابت ﵁.
١٥٠٦ - مسألة:
إذا كان ابنا عم أحدهما أخ للأم، فللأخ للأم السدس بالفرض، والباقي بينهما بالسوية، وبه قال علي وزيد بن ثابت ﵄، وأبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهم.
وقال عمر وابن مسعود ﵄: ابن العم الّذي هو أخ لأم أولى بالمال، وهو قول الحسن وأبي ثور.