Skip to content

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي ١٥٠٣ - مسألة

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٦٣٤

قال: "محمّد بن مَسلَمة ﵁"، فشهد بذلك فأعطاها السدس (١).

وذلك بمحضر الصّحابة وهم متوافرون، فصار ذلك نصًا فيها.

ثمّ جاءت الجدة الثّانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطّاب ﵁، فقال: "لا أجِدُ لَكِ شَيئًا، والقضية الّتي قضيت كانت لغيرك، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها" (٢).

وهذا بحضور الصّحابة، ولم ينكر ذلك أحد منهم، ولا عارضه فيه معارض.

١٥٠٣ - مسألة:

وقال مالك،: لا يرث من الجدات إِلَّا اثنتان: أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها.

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: ترث أم أبي الأب أيضًا.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال مثل قول أبي حنيفة. وهو ظاهر مذهبه.

واختلف قول زيد بن ثابت ﵁ فيها.

وعن علي وابن عبّاس ﵃: أنّها ترث.