نفائس الأصول في شرح المحصول
المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم
.
لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﵊، لا إلى بدل.
احنجوا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها﴾] البقرة: ١٠٦ [
والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.
سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.
المسألة السابعة
ينسخ لغير بدل
قال القرافي: قوله: "احتجوا بقول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾] البقرة: ١٠٦ [".
قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.
(فائدة)
قال الزمخشري في (الكشاف): الآية العلامة، والآية الجماعة.
فمن الأول قوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾