Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
نفائس الأصول في شرح المحصول
Subsections
نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول
Subsections
القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
المسألة الأولى: حد التخصيص
شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
(فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
(تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
(القاعدة الأولى) أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع
(القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
(القاعدة الثالثة) أن جمع السلامة المذكر لا يتناول الإناث
(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
(فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس﴾
(تنبيه) إذا قال الله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي ﷺ في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
(سؤال)
"سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
"فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
"تنبيه"
"تنبيه" كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة
"سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
"تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
"قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
"فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
"فائدة" قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: ٥٦. متصل
"فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
"فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
"تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
"فائدة"
"فائدة"
"فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
"تنبيه"
"فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
"فائدة" قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
"فائدة" اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
"تنبيه"
"فائدة"
"فائدة"
"سؤال"
"تنبيه"
"سؤال"
قاعدة
"قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
"تنبيه"
"فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
"سؤال"
"قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
"فائدة"
"تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
فرع
فرع
"فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
"فائدة"
"فائدة"
"فائدة"
"تنبيه" زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)
(تنبيه)
(فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
(سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
(سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
(سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
(سؤال)
الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
(فائدة) المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)
(سؤال)
(سؤال)
(سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
(سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
(سؤال)
(سؤال)
(سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
(تنبيه)
(فائدة) لم يسأل رسول الله ﷺ عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
(فائدة) لم يقض رسول الله ﷺ على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطا عاما للماء
(تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
(فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
(تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
(قاعدة) العوائد قسمان: فعلية، وقولية
(قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- ﵇ أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
(سؤال)
(سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
(فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
(تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب
(فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
(فائدة)
(فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
(فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
(تنبيه)
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
(سؤال)
(تنبيه) الأصل في المتواطئ عدم الإجمال
(سؤال)
(تنبيه)
(تنبيه)
(فائدة) قوله ﵇: (رفع عن أمتي الخطأ)
(مسألة) قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله ﵇: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي
(مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
(مسألة)
(مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله ﵇: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
(فصل)
(مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله ﵇: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
(مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله ﵇ لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
(مسألة)
(مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
(مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
(مسألة) قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
(مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
(تنبيه)
(سؤال)
(فائدة)
(سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
(سؤال)
(فائدة) قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: ٧١] اختلف فيه العلماء
(فائدة)
(تنبيه)
(فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
(فائدة)
(سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
(سؤال)
(سؤال) قال التبريزي: البيان والتخصيص تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا
(تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان
(فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
(سؤال)
(فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
(فائدة)
(تنبيه)
(فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
فرع (نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
(سؤال) هذا البحث من الإمام يرد عليه ما في حد النسخ بعد هذا
(سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
(تنبيه)
(تنبيه)
(فائدة) قال سيف الدين: إذا تعارض قوله ﵇ وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلا في وقت، ويقول بعده ... إلخ
(فرع) نهى ﷺ عن استقبال القبلة ببول أو غائط
(فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي ﷺ بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
(تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
(تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books