Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٥/ ٢٠٨٧

أحدها: أنه نهي عن الوصال وواصل، وهذا نص لم يتناوله، وإنما قالوا (إنك تواصل)؛ لأنهم فهموا اندراجه في حكمهم.

وثانيها: نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وصيغة الحديث لا تتناوله، ثم إنه- ﵇ استدبر البيت الحرام، ويحتمل أن يكون هذا مخصصًا؛ لأنه كان في خلوة، والبيان يلزمه- ﵇ إظهاره.

ونهي ﵇ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.

(سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- ﵇ فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير

؛ لأن ذلك زيادة تخصيص، ونحن إنما نبحث في أصل التخصيص لا في تكثيره، ثم ذلك الغير، إن كان كل الأمة، لزم النسخ، والكلام إنما هو في التخصيص.

جوابه: أن المصنف جزم بالتخصيص بفعله- ﵇ وحده.

ثم قال: وهل يكون مخصصًا في حق الغير؟

فذكر المدرك لهذا الفرع لا أصل التخصيص، فهذا تفريع لا تأصيل.

(سؤال)

بحثه في هذه المسألة يعكر عليه في موضعين: