Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الإقرار

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٧٩٩

يلزمُه الأولُ (١).

وإقرارٌ بشجرٍ لَيسَ إقراراً بأرضِهِ، وبأَمَةٍ لَيسَ إقراراً بحملها (٢)، وببستانٍ يَشمَل أشجارَه (٣).

وإن ادَّعى أحدُهما صِحَةَ العقدِ والآخرُ فَسَادَه فَقَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ (٤).