الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٧٩٩ يلزمُه الأولُ (١).وإقرارٌ بشجرٍ لَيسَ إقراراً بأرضِهِ، وبأَمَةٍ لَيسَ إقراراً بحملها (٢)، وببستانٍ يَشمَل أشجارَه (٣).وإن ادَّعى أحدُهما صِحَةَ العقدِ والآخرُ فَسَادَه فَقَولُ مُدَّعي الصِّحَّةِ (٤). → Previous page Next page ←