الحواشي السابغات على أخصر المختصرات أحمد بن ناصر القعيمي Earlier pages Printed page ٧٩٤ وَلَا يضُرُّ الإِنشَاءُ فِيهِ (١).وَله عَليَّ ألفٌ لَا يلزَمُنِي، أو ثمنُ خمرٍ وَنَحوُهُ يلزمُهُ الأَلفُ (٢).وَله أو كَانَ عَليَّ أَلف قَضيتُه أو بَرِئتُ مِنهُ فَقَولُه (٣)، وإن ثَبت بِبَيِّنَةٍ أو → Previous page Next page ←