Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصلاة فصل في شروط الصلاة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٧٨

الرَّابِع: اجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غيرِ مَعْفُوٍ عَنْهَا (١) فِي بدنٍ وثوبٍ وبقعةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ (٢).

وَمن جَبَرَ عَظْمَهُ أو خاطَه بِنَجِس وتضرر بقلعه لم يجبْ، وَيتَيَمَّم إن لم يغطِّه اللَّحْمُ (٣). وَلَا تصح بِلَا عذرٍ فِي مَقْبرَةٍ وخلاءٍ وحمامٍ وأعطانِ إبلٍ، ومجزرةٍ، ومزبلةٍ، وقارعةِ طَرِيقٍ وَلَا فِي أسطحتِهَا (٤).