Printed page ٧٦٦
لَا فِي حق الله كَحَدٍّ وَعبادَةٍ (١).
وَاليَمِينُ المشرُوعَةُ بِاللَّه وَحدَه أو بِصفَتِهِ (٢).
وَيُحكَمُ بِالبَيِّنَةِ بعد التَّحلِيفِ (٣)، وَشُرط فِي بَيِّنَةٍ عَدَالَةٌ ظَاهراً، وَفِي غير عقدِ نِكَاحٍ بَاطِناً أيضاً (٤)، وَفِي مُزَكٍّ معرفَةُ جَرحٍ وتعديْلٍ (٥)، وَمَعرِفَةُ