Printed page ٧٦٤
وَشُرطَ كَونُ مُدَّعٍ ومُنكرٍ جائزَي التَّصَرُّفِ، وتحريرُ الدَّعوَى، وَعِلمُ مدعًى بِهِ إلا فِيمَا نصحِّحُه مَجهُولاً كوصيةٍ.
فإن ادَّعى عقداً ذَكَرَ شُرُوطَه (١)، أو إرِثاً ذَكَرَ سَببَهُ (٢)، أو مُحَلًّى بأحدِ النَّقدَينِ قوَّمَه بالآخَرِ، أو بهما فبأيّهما شَاءَ (٣).
وإذا حرَّرها، فإنْ أقرَّ الخصمُ حَكَمَ عَلَيْهِ بسؤالِ مُدَّعٍ (٤)، وإنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ فَقَولُه بِيَمِينِهِ (٥)، فَإِن نكل حَكَم عَلَيهِ بسؤالِ