Printed page ٧٥٦
وتُفيدُ ولَايَةُ حُكمٍ عَامَّةٌ فصلَ الحُكُومَة، وأَخذَ الحقِّ وَدفعَه إلى ربِّه، وَالنَّظَرَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَمَجنُونٍ وسفيهٍ وغائبٍ وَوَقفِ عملِهِ، لِيُجرَى على شَرطِهِ، وَغيرِ ذَلِك (١).
وَيجوزُ أن يُوليَهُ عُمُومَ النَّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ، وخاصاً فِي أحدهما أو فيهمَا (٢).