Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الصلاة فصل في شروط الصلاة

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٧٤

الشروق (١).

وتُدْرَكُ (٢) مَكْتُوبَةٌ بإحرامٍ فِي وَقتِهَا (٣)، لَكِن يحرم تأخيرُها إلى وَقتٍ لَا يَسعُهَا (٤)، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنَه، أو يغلِبَ على ظَنّه دُخُولُه إن عجز عَن الْيَقِين، وَيُعِيد إن أَخطَأ (٥). وَمن صَار أهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا