Printed page ٧٤
الشروق (١).
وتُدْرَكُ (٢) مَكْتُوبَةٌ بإحرامٍ فِي وَقتِهَا (٣)، لَكِن يحرم تأخيرُها إلى وَقتٍ لَا يَسعُهَا (٤)، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنَه، أو يغلِبَ على ظَنّه دُخُولُه إن عجز عَن الْيَقِين، وَيُعِيد إن أَخطَأ (٥). وَمن صَار أهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا