Printed page ٧٣٠
أو كتاباً (١) أو رَسُولاً (٢) أو مَلَكاً، أو إحدى العِبَادَات الخمس، أو حكماً ظَاهراً مجمعاً عَلَيهِ (٣) كَفَرَ، فيستتابُ ثَلَاثَةَ أيامٍ فَإِن لم يتبْ قتل (٤) .
وَلَا تُقبلُ ظَاهراً (٥) مِمَّن سبَّ الله أو رَسُولَه (٦) ، أو تَكَرَّرَتْ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أي: جحد كتاباً من الكتب التي أنزلها الله تعالى. ↩︎
(٢) أي: جحد رسولاً من رسله المجمع عليهم، أو ممن ثبتت رسالته بالتواتر لا بالآحاد. ↩︎
(٣) والمراد: ما أُجمع عليه إجماعاً قطعياً - كما في شرح المنتهى للبهوتي - كحرمة الزنا وحل الخبز، لا ما أجمع عليه إجماعاً سكوتياً أو ظنياً؛ لأن فيه شبهة. ↩︎
(٤) فيستتاب ثلاثة أيام وجوباً، فإن تاب وإلا قُتل بالسيف. أما المميز، فتصح ردته لكن لا يقتل حتى يبلغ ويستتاب، ويستثنى من شرط العقل: السكرانُ إذا كان آثماً بسُكره، فتصح ردته. ↩︎
(٥) أي: لا تقبل توبتهم ظاهراً في أحكام الدنيا، أما عند الله، فقد تُقبل. ↩︎
(٦) السب: الشتم، كما في المطلع، فمن سب الله أو رسوله لم تقبل توبته ووجب قتله؛ لئلا يستهين ويستسهل الناس ذلك، وقد ألّف شيخ الإسلام كتاباً في من سب النبي ﷺ سماه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول). ↩︎