Printed page ٧١١
وشروطُه ثَلَاثَةٌ (١):
تغييبُ حَشَفَةٍ أصليةٍ فِي فرجٍ أصلي لآدَمِيٍّ وَلَو دُبُراً (٢) وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (٣).
وثُبُوتُه (٤) بِشَهَادَةِ أربعةِ رجالٍ عدُولٍ فِي مجلِسٍ وَاحِدٍ بزنا وَاحِدٍ مَعَ وَصفِهِ (٥) أو إقرارِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَعَ ذكرِ حَقِيقَةِ الوَطء