Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الجنايات فصل في مقادير ديات النفس

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٦٩٢

وَيجب فِي عمدٍ وَشبهِه من إبِلٍ رُبْعٌ بنتُ مَخَاضٍ، وَرُبْعٌ بنتُ لبونٍ، وَرُبْعٌ حِقةٌ، وَرُبْعٌ جَذَعَةٌ (١).

وَفِي خطإٍ أخْماساً: ثَمَانُون من المذكُورَة، وَعِشْرُونَ ابنُ مَخَاضٍ (٢)، وَمنْ بَقَرٍ نصفٌ مسناتٌ وَنصفٌ أتبعةٌ (٣)، وَمن غَنَمٍ نصفٌ ثنايا وَنصفٌ أجذعةٌ.

وَتعْتَبر السَّلامَةُ لَا القيمَةُ (٤).

وديةُ أنثى نصفُ دِيَةِ رجلٍ من أهلِ دِيَتهَا (٥)، وجراحُها تَسَاوِي جراحَهُ فِيمَا دونَ ثُلُثِ دِيَتِه (٦).