Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الجنايات فصل في الديات

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٦٨٩

وَغلَّه (١) أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ (٢)، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً (٣).

وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ (٤) أو معلمٌ صَبِيَّه (٥)، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك (٦).

وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن (٧).