Printed page ٦٨٩
وَغلَّه (١) أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ (٢)، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً (٣).
وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ (٤) أو معلمٌ صَبِيَّه (٥)، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك (٦).
وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن (٧).