Printed page ٦٧٨
وَمَعَ عَفْوٍ (١) يجبُ دِيَةٌ وَاحِدَة.
وَمنْ أكرَه مُكَلَّفاً على قتلِ مُعَيْنٍ (٢) أو على أن يُكرِهَ عَلَيْهِ فَفعل: فعلى كُلٍّ القودُ أو الدِّيَةُ (٣).
وإن أَمَرَ بِهِ غيرَ مُكَلّف (٤) أو مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ (٥) أو سُلْطَانٌ ظلماً مَنْ