Printed page ٦٧٣
وإن أراد أَحدُ أبويه نُقلةً إلى بلدٍ آمن، وطريقُهُ مَسَافَةُ قصرٍ فَأكْثر ليسكُنَهُ فأبٌ أحقُّ (١)،
أو إلى قريبٍ للسُّكْنَى فَأمٌّ (٢)، ولحاجةٍ مَعَ بُعدٍ أو لَا فمقيمٌ (٣). وإذا بلغَ صبيٌّ سبعَ سِنِين عَاقِلاً خُيِّرَ بَين أبويه (٤).