Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطلاق فصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٦٦٩

وَعَلِيهِ عَلْفُ بهائِمِهِ وسقيُها (١). وإن عَجَزَ أُجبِرَ على بيعٍ أو إجارةٍ أو ذبح مَأْكُولٍ (٢)، وَحَرُمَ تحميلُها (٣) مُشِقًّا ولعنُها وحلبُها مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَضربُ وَجهٍ ووسمٍ فِيهِ (٤)، وَيجوز فِي غَيرِهِ لغَرَضٍ صَحِيحٍ (٥).