Printed page ٦٦٧
رَأسِ مَالٍ وَثمنِ مِلكٍ وآلةِ صنعَةٍ (١).
وَتسقُطُ بِمُضِيِّ زمنٍ مَا لم يفرِضْها حَاكمٌ (٢) أو تُستَدَنْ بِإِذْنِهِ (٣).
وإن امتنع مَنْ وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بنيةِ الرُّجُوع (٤).
وَهِي على كُلٍّ بِقدرِ إرثِهِ، وإن كَانَ أبٌ انْفَردَ بهَا (٥).