Printed page ٦٦٢
فِي ذمَّتِهِ (١).
وإن أنفقَتْ من مَالِهِ فِي غيبتِهِ فَبَان مَيِّتاً رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ (٢).
وَمن تسلَّم من يلزمُهُ تَسْلُّمُهَا، أو بذلتْهُ هِيَ أو وَلِيُّهَا، وَجَبت نَفَقَتُهَا (٣) وَلَو مَعَ صِغَرِهِ ومرضِهِ وعُنَّتِهِ وجَبِّهِ (٤).
وَلها منعُ نَفسِهَا قبل دُخُولٍ لقبضِ مهرٍ حَالٍّ وَلها النَّفَقَةُ (٥).