Printed page ٦٥٦
وَلَا مهرَ قبلَ دُخُولٍ إنْ صدَّقته (١)، وَيجبُ نصفُه إن كَذَّبته، وَكلُّه بعدَ دُخُولٍ مُطلقاً (٢). وإن قَالَت هِيَ ذَلِك وكذَّبها فَهِيَ زَوجتُهُ حكماً (٣).
وَمن شكّ فِي رضَاعٍ أو عددِهِ بنى على اليَقِينِ (٤).
وَيثبتُ بإخبارِ مُرْضِعَةٍ مرضيَّةٍ (٥)