Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطلاق باب العدد

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٦٤٢

وَيُبَاحُ إلقاءُ نُطْفَةٍ قبلَ أربعين يوماً بدواءٍ مُبَاح (١).

الثَّانِيَةُ: المتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حملٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ أربعةَ أشهرٍ وَعشرَ لَيَالٍ بِعشْرَةِ أيامٍ (٢)، وأمةٌ نصفَهَا (٣)، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (٤).

وَتعْتَدُّ مَنْ أبانها فِي مرضٍ مَوتِهِ الأطولَ من عدَّةِ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ إن ورِثتْ (٥)،