Skip to content

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات كتاب الطلاق فصل في الإيلاء

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٦٣٠

وَيجبُ بِوَطْئِهِ كفارةُ يَمِينٍ (١).

وتاركُ الوَطءِ ضِرَارًا بِلَا عذرٍ كمُوْلٍ (٢).