Printed page ٦٢٦
بِعقدٍ جَدِيدٍ على مَا بَقِي من طَلاقِهَا (١).
وَمَن ادَّعَت انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وأمكن قُبلَ لَا فِي شهرٍ بحيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ (٢).
وإن طلق حُرٌّ ثَلَاثًا أو عبدٌ اثْنَتَيْنِ لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ فِي قُبُلٍ (٣) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) مَعَ انتشارٍ، وَيَكْفِي تغييبُ