Printed page ٦١٧
الكلِ، قُبِلَ حكماً (١)، وَغداً أو يَوْمَ السبت وَنَحْوُهُ تطلقُ بأولِهِ (٢)، فَلَو قَالَ أردتُ الآخِرَ لم يُقْبَلْ (٣)، وإذا مَضَتْ سنةٌ فأنتِ طَالِق، تطلق بِمُضِيِّ اثْنَي عشر شهراً (٤)،
وإن قَالَ السّنةَ، فبانسلاخ ذِي الحجَّة (٥).