Printed page ٦١٣
وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدعَةَ لمستبينٍ حملُهَا (١)، أو صَغِيرَةٍ، وآيسةٍ، وَغيرِ مَدْخُولٍ بهَا (٢).
وَيَقَعُ بصريحِهِ مُطلقًا (٣)، وبكنايتِه مَعَ النِّيَّةِ (٤)، وصريحُهُ لفظُ طَلَاقٍ وَمَا تصرَّف مِنْهُ (٥) غيرَ أمْرٍ ومضارعٍ و «مُطَلِّقَةٍ» بِكَسْر اللَّام (٦).